السيد محمد حسن الترحيني العاملي
245
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على التقديرين ( 1 ) ، ولو أراد ( 2 ) الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال ( 3 ) فليبع حقه للمديون ( 4 ) على وجه يسلم من الربا بثمن معين فيختص به ، وأولى منه ( 5 ) الصلح عليه ، أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه ( 6 ) ، أو يحيل به على المديون ( 7 ) ، أو يضمنه له ضامن ( 8 ) . وموضع الخلاف ( 9 ) مع حلول الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل ، واحترز ببيعهما صفقة ( 10 ) عما لو باع كل واحد